2024/08/06
الاستثناء بالمشيئة في الطلاق مُختلَف فيه، فمنهم من قال: لا يقع الطلاق بوجوده كاليمين؛ فمن حلف بالله، ثم قال: إن شاء الله، لا يحنث عند عامة العلماء، ومنهم من قال: يقع الطلاق فيه؛ لأن هذا الاستثناء إنما هو في الأيمان، وهذه العبارة: (أنت طالق إن شاء الله) ليست بيمين، وأيضًا متعلقة بحق الغير، وهي الزوجة، وليست خاصة بالزوج فقط، فأمْرها خطير في الطلاق، وإن كانت مقبولة في الأيمان.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4877