2024/08/06
يلزم عليه أن يغتسل بنية رفع الجنابة، وأن يُعيد الصلاة على الأرجح من قولي أهل العلم، ويُصلي ظهرًا؛ لأن الجمعة لا تُقضى.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4878