2024/08/07
إذا كان الأمر كما ذُكِر في السؤال فليس له من المهر إلا النصف؛ لأنه طلقها بنفسه، وطلقها قبل أن يدخل عليها أو يختلي بها.
وأما الجوال الذي أعطاها فإن كان من المهر فله نصف قيمته، وإن كان ليس من المهر وإنما هدية فلا يرجع إليه؛ لأن العائد في هِبته كالكلب يعود في قيئه؛ فيكون للمرأة.