2024/08/07
تكون طلقة واحدة لا أكثر -على هذا اللفظ المذكور-، بخلاف إذا قال لها: أنتِ طالق بالثلاث، أو: أنتِ طالق ثلاثًا؛ فهذا عند جمهور أهل العلم يُعدُّ ثلاثًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4886