2024/08/08
الزوجة الثانية لها الثمن، ولا شيء للأولى إذا كانت عدتها قد انتهت، أو كانت الطلقة الثالثة، وباقي المال للأولاد؛ للذكر مثل حظ الانثيين، بلا فرق بين أولاد الأولى والثانية؛ لأن الأب واحد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4894