2024/08/10
المتبقي من المال يرجع للورثة، فلم يأمر قريبك بالصدقة به، وإنما لبعض الأعمال، وانقضت مع بقاء بعض المال؛ فيرجع إلى الورثة، فقد صار مِلكًا لهم بموت والدهم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4899