2024/08/10
نعم، ترث منه، وتبقى في بيته للعدة؛ لأن هذا اللفظ من الظهار، والمرأة لا زالت زوجة وإن لم يُخرِج الزوج كفارة الظهار، فليس الظهار كالطلاق، وإنما لا يجوز للزوج أن يُجامع زوجته حتى يُخرِج كفارة الظهار، وإلا فلا زالت زوجة له.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4902