2024/08/13
لا يجوز له أن يشترط ذلك من البداية؛ لأن هذا يقتضي بيع عملة بعملة؛ وهذا يُشترَط فيه التقابض، لكن يقترض منك بالعملة السعودية، فإذا جاء وقت السداد فلا بأس أن تتفقا على السداد بعلمة أخرى بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض، ويحصل السداد في نفس المجلس الذي اتفقتم فيه على السداد بعملة أخرى، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه استفتي في الأخذ بالدراهم والسداد بالدنانير والعكس، فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه ما لم يتفرقا» ولا يثب هذا عن النبي ﷺ، لكنه يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4928