لا بأس أن تعطيها لزوجة ابنها، وتتملكها زوجة الابن، ولا تشترط عليها أن تعطيها لابنها، فإذا اشترطت أن تعطيها لابنها فهذا يمنعه كثير من العلماء؛ لأنه يجب على الأم أن تنفق على ابنها إذا كان عاجزًا، أو غير قادر على التَّكسب وهي غنِيَّة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4931