2024/08/15
تكون تركته لأولاد أخيه؛ للذكور دون الإناث؛ لأن الذكور عَصبة، والإناث رحم، وتوزع بينهم بالسوية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4936