2024/08/21
نعم، يجوز ذلك؛ لأن المتساقط غالبًا يكون من المهمل، والذي لا يُلتَفَت إليه، وأما الثمرة على الشجرة فلا تُقطَف؛ لأنها من مِلْك المسجد؛ تُستخدَم في منفعة المسجد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4993