2024/08/21
يقوم بعد الانتهاء من التسليمتين؛ لأن التسليمة الثانية عند جمهور أهل العلم مستحبة، فيُستحَب -عندهم- أن يقوم المسبوق بعد الانتهاء من التسليمتين، وعند جماعة من أهل العلم التسليمة الثانية واجبة؛ وبالتالي إذا قام المسبوق قبل الانتهاء من التسليمة الثانية لا تصح صلاته -عندهم-؛ لأن الإمام لم ينته بعد من صلاته، فإذا قام بعد التسليمين صحت صلاته بالإجماع سواء كانت التسليمة الثانية مستحبة أو وجبة.