2024/08/31
له أن يراجعها، لكن بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضاها، ورضى ولي أمرها؛ لأن العدة في هذه الحالة تكون قد انتهت -فيما يظهر-؛ لأن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات من حين الطلاق، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة:228].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5065