2024/08/31
لا يجوز ذلك ما دام أنها من عملة واحدة؛ فبيع قطع من عملة بنفس العملة يشترط فيه التساوي وعدم الزيادة كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5073