2024/08/31
لا بأس به؛ فهذا من باب القرض، بشرط ألا يشترط المقرض على المقترض الزيادة في الكمية، أو في النوع، فمثلا: يُعطِيه كيلو من الطماطم، ويشترط عليه أن يعطيه كيلو ونصف، أو يعطيه من الطماطم الرديء، ويشترط عليه أن يرده من الطماطم الجيد، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5074