2024/08/31
لا يجوز له ذلك؛ لأنها لا زالت أجنبية عليه، فيتعامل معها معاملة الرجل مع المرأة الأجنبية.
وإنما الخِطبة تجعلها حقًا له في الزواج، فلا يجوز لغيره أن يتقدم لخِطبتها؛ فالخِطبة كالحجز، فإذا عقد بها صارت زوجة له ولو لم تُزَف إليه؛ فله أن يتكلم معها، وأن ينفرد بها.