2024/09/02
العدة تبتدئ من حين الطلاق، فإذا كانت الطلقة الثالثة فالأمر واضح، وإذا لم تكن الطلقة الثالثة فجِماعه لها يُعتبَر مراجعة لها على أحد قولي أهل العلم إذا كانت لم تنته عدتها من حين طلاقها.
ولا يجوز لها أن تخرج في أثناء العدة إلا لضرورة أو لحاجتها كالمتوفى عنها زوجها، إلا أن مدتها ثلاثة قروء، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملًا.