2024/09/02
لا يجوز التسجيل بالانتساب إلى غير الآباء أو الأجداد؛ فهذا من كبائر الذنوب، فقد قال ﷺ: «من انتسب إلى غير آباءه لم يجد ريح الجنة»، وليست هنا ضرورة لإباحة هذا المحرَّم. وأما العمل بتلك الجنسية بالاسم المزيَّف فبحسب قانون البلاد، إذا كان لا يُقبَل العمل إلا بهذه الجنسية فلا يجوز لهم العمل بها، ولا يحل لهم هذا المال، وإذا كان المقصود من العمل المهارة والانضباط، وكان هذا متوفرًا لدية فلا بأس بالعمل بها؛ لأنه يؤدي المطلوب، وتكون هذه كالمسوغ للقبول، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5095