لا يصح عقد النكاح ولو كانت بِكرًا بالغة على الأرجح من قولي العلماء؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «الثيب تُستأمر، والبِكر تُستأذن، وأذنها سكوتها»، ومجرد الخطبة لا تجعل المرأة زوجة للخاطب وفي عصمته.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5101