2024/09/04
لا يجوز لها ذلك عند جمهور العلماء إلا لضرورة، أو لحاجتها في النهار كالمعتدة من وفاة مع اختلاف زمن العدة، قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [سورة الطلاق: 1].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5103