2024/09/07
عليكَ ثلاث كفارات إذا حصلت منك مخالفة لما حلفت عليه؛ فاليمين الواحدة عليها كفارة واحدة عند حصول المخالفة. ولا بأس أن تدفع الثلاث الكفارات لأسرة واحدة ما دام أنها أسرة فقيرة، وبشرط أن لا يقل العدد عن عشرة أفراد؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [سورة المائدة: 89]، فظاهره أنه لابد من العشرة، فتُكرَّر الكفارة لنفس العشرة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5106