2024/09/07
لا يُعتبَر طلاقًا إلا إذا قصد الزوج بلعنها الطلاق فيكون طلاقًا؛ فلفظ اللعن من الألفاظ المحتملة، ومن ألفاظ الكناية، لا تقع طلاقًا إلا بالنية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5113