2024/09/08
نعم، تعتَد لأجل الطلاق؛ لأنها كانت زوجة له، وفي عصمته قبل الطلاق، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة:228].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5126