2024/09/10
لا بأس به إذا هذا الاتفاق بين البائع والمشتري، ولم تدفع جهة أخرى قيمة المبيع، وتشترط أخذ زيادة من المشتري على المبلغ الذي دفعته، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة:275]؛ فلا دليل على تحريم بيع التقسيط، وعلى هذا عامة أهل العلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5138