ما دام أن أخاه اشترك معه في البناء فهو ملكٌ للاثنين لكل واحد منهما بقدر مساهمته ومشاركته وإدخاله أولاده بدلًا عن إخوانه من إخلاف الوعد وهذا من خصال النفاق إذا لم يكن له عذر لكن لا يحل بسببه أخذ ماله.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=515