لا يجوز التصدق بها إلا إذا خشي المُلتَقِط أن تفسد أو تضيع منه فلا بأس بالتصدق بها، مع الاستمرار بالبحث عن صاحبها، فإذا وجده أخبره بالحقيقة، فإن شاء صاحبها عفا، وإن شاء طالب الملتقط بمثلها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5159