2024/09/14
هذا داخل في البيع؛ فالبيع يصح بالثمن المؤجل، ويسمى بيعًا، وقد نهى النبي ﷺ عن البيع في المسجد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5167