2024/09/14
تبتدئ من حين حصول الفُرقة بالخلع أو الطلاق؛ لأنها في السنوات التي قبلها لا زالت زوجة له، وفي عصمته ولو كان معتزلًا لها، ولا يُنفِق عليها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5170