2024/09/15
تنتظر حتى تنتهي العدة إذا كان الطلاق في الورقة صريحًا، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى تنتهي العدة ولو كانت الطلقة الثالثة التي تصير به المرأة بائنًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5180