2024/09/16
لا بأس بها؛ من باب التسلي واللهو بشرط ألا يكون بقمار؛ أي: على عوض يؤخذ من الخاسر، ويعطى للكاسب، لحرمة القمار على الجميع.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5182