2024/09/17
الظاهر أن فيه زكاة؛ لأنه وإن لم يقسم فله مالك - وهم الورثة -، وهذا إذا بلغ النصاب، وهو خمس وثمانون جرام من الذهب الخالص، وتكون الزكاة على الثلاث السنوات.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5198