2022/09/01
حكم بصحة صلاته في هذه الحالة جماعة من العلماء؛ لأنه معذور، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) كما يسقط عنه القيام في الصلاة مثلًا إذا عجز عنه والأحوط أن يصف مع الإمام ولا يصلى منفردًا خروجًا من الخلاف الحاصل بين العلماء لوجود من يقول من أهل العلم ببطلان صلاته إذا صلى منفردًا ولو في هذه الحالة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» وهو حديث حسن رواه أبو داوُد وغيره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=520