2024/09/18
يكون من جميع المال المتفق عليه، فإن قدَّم بعضه وأخَّر البعض، ففارق زوجته قبل الدخول بها فيلزمه نصف ما اتفقوا عليه؛ فيشمل المدفوع والمؤجل، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...﴾ [سورة البقرة: 237].