لا يجوز له أن يقرضه إذا علم أنه سيشتري به القات؛ بناءً على تحريم أكل القات، فإذا أقرضه أعانه على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: 2].
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5223