2024/09/22
إذا كان يكفي للحراسة بعضكم فيلزم على البعض الآخَر الذهاب للمسجد؛ لأداء صلاة الجمعة، ومن بقي منكم للحاجة لبقائه يصلون ظهرًا في جماعة. ولا تصح منهم جمعة عند جمهور العلماء؛ لأن الجمعة يجتمع لها الناس جميعا في مسجد واحد إلا عند كثرة الناس بخلاف الصلوات الخمس فلا بأس بإقامتها في مساجد متعددة ولو مع عدم وجود عذر، وكذلك في البيوت، وأماكن العمل مع وجود العذر. وإذا احتاجت الحراسة للجميع فتصلون ظهرًا في جماعة؛ لما سبق ذكره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5237