2024/09/23
لا يجوز بيع الهر على الأرجح؛ وبالتالي لا يجوز شراؤه؛ ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «زجر النبي ﷺ عن ثمن السنور»؛ أي: الهر. ويجوز اقتناء الهر وتربيته؛ فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال - في الهرة -: «إنها من الطوافين عليكم»؛ أي: تعيش مع الناس، وتطوف في بيوتهم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5242