الزواج صحيح إذا توفرت شروطه: من رضى الزوجين، والتلفظ بالنكاح: إيجابًا، وقبولًا، ووجود الشهود، والمهر، وولي أمر المرأة.
وأما الحيل التي يتوصل فيها إلى ارتكاب محرّم، أو ظلم للناس، أو أخذٍ لمالهم، أو إضاعة الحقوق، ونحوها فمُحرّمة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5243