2024/09/25
إذا كان يرد للتجار الباقي فلا يضر كما لو أراد أن يتصدق بخمسمائة ريال، فأعطى المكلف بجمع المال ألف ريال ليأخذ خمسمائة، ويرد خمسمائة.
وأما إذا كان يصرف العملة فقط فلا يجوز؛ لأن هذا من البيع، وقد نهى الشرع عن البيع في المساجد كأن يعطيه ألف ريال، ويقول له: اصرفها لي.