2022/09/03
الطلاق يقع بالكتابة إذا نواه الكاتب أو الموكل له ولو لم يتلفظ بالطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء، فالكتابة تقوم مقام النطق في إثبات الحكم في الطلاق وغيره، ويقع طلاق الحائض فقد طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فقيل له: أحسبت عليك تطليقة؟ قال: «نعم!». رواه البخاري.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=527