2024/09/26
الظاهر أنه يسقط عنه؛ لأنه توفي قبل أن يكلف بهذا الصيام، ولا تكليف على ميت إلا بصيام فرَّط في قضائه، وقد قال ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، متفق عليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5277