2024/09/26
تقسم تركتها كالتالي: البنات لهن الثلثان من تركتها بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي - وهو الثلث – للأختين الشقيقتين؛ لأن الأخوات مع البنات عَصَبة، ويَحجُبن الأخت لأب، والأخ لأب؛ لأنهن أقوى بالقرب إلى المتوفية، فقرابتهن إليها من جهة الأب والأم، فأشبهن الإخوة الأشقاء في حجب الأخوة لأب، وقد دلت على هذا السنة النبوية، ففي البخاري أن النبي ﷺ ورَّث البنت النصف، والأخت النصف، وعلى هذا جمهور العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5278