2024/10/01
المشهور عند من يقول بكفر تارك الصلاة أنه لا يكفر في الظاهر إلا إذا حكم القاضي بكفره، وإلا فيعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وتُنزَّل عليه أحكام المسلمين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5307