2024/10/01
إذا كان قد طلقها ثلاثا فلا تحل له مادام يعقل ما يقول، ويفهم ذلك، وعند الشك في أمره فيمكن الذهاب به إلى مفتي شرعي أو قاضي لمناقشته، والنظر لما يصلح في حاله.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5312