2022/09/04
إذا كان تحلل من عمرته وأراد أن يعتمر لغيره أو لنفسه فيكفي أن يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة، ولا يلزم عليه الرجوع إلى ميقات بلده، فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها بعد حجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يأخذها إلى التنعيم كما في الصحيحين، وإنما يلزم ميقات أهل البلدة لمن مر عليه مريدًا الحج أو العمرة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=532