2024/10/02
يكون آثمًا إذا أخذ قيمة طن كامل، ولم ينبه المشتري على النقص؛ لما فيه من الغش، وأكل مال الناس بالباطل، ولا يكون آثمًا إذا أخذ القيمة الحقيقية وإنما ذكر الطن من باب الاختصار، أو أخبر المشتري بالحقيقة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5322