2024/10/03
إذا كان يعتقد تحريمه لما فيه من المفاسد فيتصدق بقيمته على فقراء ومساكين، ولا يعطي القيمة لصاحب التمباك؛ لأنه قيمة لشيء محرم، ولا يجوز أخذ المقابل على الشيء المحرم كآلات اللهو والطرب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5331