2024/10/03
لا يجوز هذا البيع؛ لما فيه من الغش والخداع، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة البقرة: 188]، وقال ﷺ: «من غشَّنا فليس منا».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5332