2024/10/05
لا يجوز ذلك؛ فالتجنُّس معناه الانتساب لهذه الدولة، والولاء لها، والالتزام بمبدئها وشرائعها ونُظُمها ولو كانت مخالفة لشريعة الإسلام.
ويجوز عند الضرورة البقاء والسكن في البلاد غير الإسلامية كلاجئ، أو عامل دون أخذ الجنسية، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: 119].
والمطلوب الصبر عند وجود البلاء في أي بلدة إسلامية، وسيجعل الله بعد العسر يسرا.