2024/10/08
لا يجوز ذلك؛ فيجب العمل بشرط الواقف، فقد أوقف ماله بما يراه أنفع له، وأيضًا وقف المسجد أعظم من غيره؛ فهو بيت الله، ومن الصدقات الجارية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5373