2024/10/08
يجوز ذلك؛ فقد قال ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»، فيجوز أخذ الأجرة على الرقية عند عامة العلماء، وهذا يشمل الاتفاق على تحديد الأجرة من البداية، ويشمل عدم تعيينها من البداية؛ وبالتالي تلزم أجرة المثل عند الاختلاف.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5374